السيد الگلپايگاني
585
القضاء والشهادات (1426هـ)
السلام فذكر له ذلك . فقال : أما أنا فأحبّ أن تأخذ وتحلف » « 1 » . 3 - ما عن أبي بكر الحضرمي قال : « قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي ؟ قال : فقال نعم ، ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو ؟ قال تقول : اللهم إني لا آخذه ظلماً ولا خيانة ، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئاً » « 2 » . قال الشيخ الحرّ : « هذا محمول على من حلف من غير أن يستحلف » . وفي ( الجواهر ) : « أو عند غير الحاكم أو نحو ذلك ، حتى لا ينافي غيره من النصوص ، ولا ريب في استحباب القول المزبور ، وإن أطنب بعض الناس « 3 » بدعوى الوجوب الذي يمكن تحصيل الإجماع على خلافها » « 4 » . 4 - ما عن جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدّين فيجحده ، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم » « 5 » . 5 - ما عن إسحاق بن إبراهيم : « إن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن الرجل دفع إليه رجل مالًا ليصرفه في بعض وجوه البرّ ، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 272 / 2 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 274 عن الشيخ قدّس سرّه - وقد قال الشيخ بعده : الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام نحوه . التهذيب 6 / 348 . ( 3 ) نسبه في المستند إلى الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب . ( 4 ) جواهر الكلام 40 : 390 . ( 5 ) وسائل الشيعة 17 : 275 / 10 . أبواب التجارة ، الباب 83 . فيه « علي بن حديد » فعن الشيخ : ضعيف جداً ، وقد ضعفه غيره أيضاً .